«الإفتاء تجيب».. هل هناك كفارة لمن أجرت عملية إجهاض؟


يؤكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطرا على صحتها وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق.
وأجاب "وسام"على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية،على السؤال "هل هناك كفارة لمن أجرت عملية إجهاض؟"، أن هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقريرا طبيا من أن بقاء هذا الحمل يؤدي إلى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل اكتمال الـ4 أشهر أي قبل نفخ الروح في الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك.
ووضح فضيلة الشيخ، إذا كنتى فعلتى هذا لعذر مرضي فلا كفارة عليك وليس عليك إثم، أما لو كنتى فعلتى هذا لعذر فالكفارة هى الاستغفار فقط وليس عليك كفارة مالية.
وأكد على تحريم الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية.



























