”النواب” يوافق نهائيا على قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية


وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بعد حسم بعض المواد الخلافية التي تسببت في إرجاء الموافقة. وانتهى المجلس إلى تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بناء على طلب الحكومة بإعادة المدولة، ليصبح نصها: "لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أي من الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون".
كما وافق المجلس على المادة (17) المؤجلة أيضا من مشروع القانون، بحيث نصت على أنه "لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة".
على صعيد متصل، استكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث أقر المواد المتعلقة بإجراءات عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسى الوزراء والنواب، والتي نصت على تولي الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الإقتصادية على الأقل على مجلس النواب قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية، وألا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة هو إجراء تنظيمي، في حالة عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية، موضحا أنه إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قرارا بذلك. وأضاف معيط أنه في نهاية السنة المالية يبدأ مراقبي الحسابات في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة، متابعا "صدور قرار الوزير المختص ضروري ليكون ملزما لموظفي الجهة، وكذلك مراقبي الحسابات، وهو إجراء تنظيمي لحماية كلا الطرفين، وتأكيد على استمرار العمل بالموازنة السابقة، حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، ولا يتم تعطيل العمل".
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون مدته عام، لذلك في حال عدم تجديد القانون بصدور قانون الموازنة الجديد في الموعد، فإن العمل بالقانون السابق بالموازنة يحتاج لقرار وزاري. وانتهى المجلس في مناقشاته إلى الموافقة على المادة (35) من مشروع القانون، والتي ألزمت الجهات الإدارية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية". وحظرت المادة على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية. كذلك وافق المجلس على المادة (36) التي تنص على أنه "لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك". فيما نصت المادة (37) على أنه "لا يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك". وحظرت المادة (38) صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة".
وكان وكيل المجلس أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمود عصام موسى، و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والصناعة.





























