حكم شراء الأصوات الانتخابية


قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراع الأصوات الانتخابية حرام، وسماسرتها آثمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لحديث النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا" أخرجه أحمد في "مسنده".
وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير في إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يرده للمرشح؛ إذ إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام.
ونوهت الدار، إلى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات آثمون شرعًا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام، موضحة أنه يجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات، والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها، فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، وإنما يجوز للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للائحة الموضوعة لذلك.


























