«المفوضين» توصي باستمرار حكم إلغاء رسوم «تكرار العمرة»
أوصى تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال رقم 39308لسنة 73ق، المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بإلغاء الضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، بفرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ريال سعودى.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار أبو بكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة"١٢٣"من قانون العقوبات والتى تضمنت ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اى جهة مختصة.
وتابع التقرير أن تنفيذ الأحكام أمر إستلزمه الدستور واستوجبه القانون، والجهة المنوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم إنصياعا لهذا الأمر وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، لترسيخ الطمائنينه العامة واستقرارا الأوضاع وحقوق الأفراد، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بدون تطبيق.
وأشار التقرير، إلى أن المدعى طالب فى إستشكاله بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار المتضمن الغاء الضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتى اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ريال سعودى، وعلى ذلك يكون إمتناع جهة الادارة المدعى عليها "وزارة السياحة" عن تنفيذ هذا الحكم- والغاء تلك الضوابط - فاقدا للسند القانونى ومخالفا له، متسما بعدم المشروعية مما يوجب إلغاءه.


.png)







