الخميس 22 أكتوبر 2026 05:15 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

حكم نجاسة الكلاب عند المالكية .. وتربيتها في المذاهب الأربعة

السبت 8 فبراير 2020 07:23 مـ 13 جمادى آخر 1441 هـ
ارشيفية
ارشيفية

اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب فرأى الشافعية والحنابلة أن أي جزء في الكلب نجس، بينما ذكر المذهب الحنفي أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وأما نجاسة الكلب عند المالكية، فالكلب عند المالكية كله طاهر، هو وسائر رطوباته -عرقه- ولا ينجس أحدًا. 

إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد على المذهب المالكي، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب.

أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء -أي شرب منه- يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب»، والأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى.