تعرف على أبرز نصوص قانون مكافحة الإرهاب بعد تعديله
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ينص على أن يتضمن تعريف الأموال أو الاصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
كما نوه التعديل الذي أقره المجلس -خلال اجتماعه اليوم الأربعاء- إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الارهاب الذي يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي، أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك الإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.


.png)







