الخميس 22 أكتوبر 2026 12:32 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

«المصري للتأمين» يبحث آليات تطبيق قرار «العمولات المستحقة»

السبت 4 يناير 2020 12:24 مـ 8 جمادى أول 1441 هـ
«المصري للتأمين» يبحث آليات تطبيق قرار «العمولات المستحقة»

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، عن مخاطبة الإتحاد لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لموافاته بالوضع الحالي بشركات التأمين من ميكنة الأنظمة المحاسبية لحساب قسط التأمين المستحق وطباعة الوثيقة لتحديد المدة المتوقعة لتعديل نظام الحاسب الآلي لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إدراج عمولات وسطاء التأمين بالوثيقة.

وأضاف الزهيري أنه طالب الإتحاد شركات التأمين بمخاطبته بنوعية المستحقات الإنتاجية الواجب ظهورها على الوثائق المسلمة للعملاء بالشركات، مشيراً إلى أن ذلك سيدعم الإتحاد عند التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ القرار السابق ذكره.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 181 لسنة 2019 يلزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق الوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير لتوسطه في عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة”.

وأشار الزهيري إلى قيام الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بدعوة ممثلي شركات الوساطة والوسطاء الأفراد وجمعيات الوساطة لعقد إجتماع مشترك مع قيادات الهيئة الإثنين المقبل لبحث قرار إدراج عمولات الوسطاء بوثيقة التأمين.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد الإجتماع بحث الآلية الواجبة لتطبيق قرار الهيئة بشأن إدراج عمولات ومكافأت وحوافز وسطاء التأمين ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة الصادرة للعميل.

وأوضح قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر الأسبوع الماضي أنه يتم إدراج هذه البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسم الوسيط ورقم قيده في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً أنه يتم أيضا توضيح بنص ظاهر بجدول ال يبقى بأن القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين.

وأضاف أنه تم إصدار هذا القرار عقب الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وكذلك الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ بجانب قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية

كما تم إصدار هذا القرار عقب الإطلاع على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المؤرخة في 28/12/2019؛ وكذلك على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2019.

 

No Album