الخميس 22 أكتوبر 2026 04:20 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

 الفروق الجوهرية بين الدعاوى الجنائية و المدنية

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:20 مـ 17 ربيع آخر 1441 هـ
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

حدد المشرع الجنائي إن الجريمة الواحدة ينشأ عنها بالضرورة ضرر عام هو سبب إقامة الدعوى الجنائية كما قد ينشأ عنها ضرر خاص يكون سببا في إقامة الدعوى المدنية، كما فرض جزاءات عقابية على كل من ارتكب فعلا من الأفعال الموثقة فيه إلى حماية مصالح اجتماعية معينة من المساس بها أو الاعتداء عليها فإذا وقع اعتداء أو مساس باحدى هذه المصالح المحمية اصيبت الهيئة الاجتماعية بأسرها بضرر عام يتمثل في شعور السخط والاستياء الذي يعم أفراد المجتمع حتى ولو لم يكونوا محلا مباشرا للجريمة المرتكبة أو الواقعة الموثقة إذ ينتاب كل فرد احساس مقزز بانه من الممكن أن يكون هو ضحية المستقبل وهذا الضرر العام هو الذي يبرر تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع بتحريك دعوى جنائية ورفعها أما القضاء مطالبة أياه بتوقيع العقاب المقرر قانونا على المتهم

اختلاف الموضوع

إن موضوع الدعوى الجنائية هو طلب توقيع العقاب المقرر قانونا جزاء للجريمة بينما موضوع الدعوى المدنية هو طالب تعويض عما فات المضرر من كسب وما لحقه من خسارة من جراء الجريمة .

اختلاف الخصوم

إن النيابة العامة هي خصم المتهم في الدعوى الجنائية بينما المجني عليه أو المضرور منها ليس خصما للمتهم إلا في الدعوى المدنية فحسب ويترتب على هذا نتيجة هامة للغاية هي أن تنازل المجني عليه أو تصالحه مع المتهم لا تأثير له بحسب الأصل على سير الدعوى الجنائية وانما يحدث أثره في الدعوى المدنية التي هو طرف فيها .

اختلاف السبب

سبب الدعوى الجنائية هو الضرر العام الذي تحدثه الجريمة في الهيئة الاجتماعية بينما سبب الدعوى المدنية هو ما قد تخلفه الجريمة من ضرر خاص بسبب أحد الافراد .