الخميس 22 أكتوبر 2026 03:16 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

”الإفتاء” توضح حكم زكاة المال من الأخ لأخته

الجمعة 13 ديسمبر 2019 07:21 مـ 15 ربيع آخر 1441 هـ
ارشيفية
ارشيفية

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على سؤال جاء فيه: "ابني يعطيني زكاة ماله لإخراجها للفقراء، فهل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لأخته لضيق حالها؟".
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، إنه يجوز ذلك، ويجوز للأخ نفسه إعطاء شقيقته من زكاته.
يُذكر أن دار الإفتاء المصرية أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، ويجوز هذا شرعًا في حالة إذا كان هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة، رواه أحمد وغيره. 

يُذكر أن دار الإفتاء المصرية أنشئت عام 1895م، وهي تتحدث بلسان الدين الاسلامي في جمهورية مصر العربية كما أنها تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، ولها دور تاريخي وحضاري يتمثل في وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة اللبس الذي قد يتواجد في أحوال الدين والدنيا لديهم؛ حيث إنها تكشف عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.