خط أحمر
السبت، 5 يوليو 2025 11:22 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة.. تعرف عليها

خط أحمر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

1- تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل، شرط قبوله.

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.


2- اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.

قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية.

إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.

3- الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية.

قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.

ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا أحكام دسنورية وزير العدل القضاء العلامة التجارية المجتمعات العمرانية خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة