الخميس 22 أكتوبر 2026 06:57 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:26 مـ 15 ربيع أول 1441 هـ
محكمة النقض
محكمة النقض

 

يمنح الدستور المصري والقانون للمساكن حرمة خاصة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بشروط محددة وذلك وفقا لما نص عليه فى المادة 58 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 والتى تؤكد أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".

 

كما تنص المادة 59 من الدستور نفسه على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

 

وتنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن:

 

((تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق ، بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

 

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً )).

 

كما تنص المادة (92) من ذات القانون على أن: يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ".