خط أحمر
السبت، 27 أبريل 2024 12:00 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية

محكمة النقض
محكمة النقض

 

يمنح الدستور المصري والقانون للمساكن حرمة خاصة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بشروط محددة وذلك وفقا لما نص عليه فى المادة 58 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 والتى تؤكد أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".

 

كما تنص المادة 59 من الدستور نفسه على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

 

وتنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن:

 

((تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق ، بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

 

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً )).

 

كما تنص المادة (92) من ذات القانون على أن: يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ".

الدستور قانون الإجراءات الجنائية خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر