خط أحمر
السبت، 20 أبريل 2024 03:24 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

تعرف على عقوبة الحدث إذا ارتكب جريمة قتل عمد

شهيد الشهامة
شهيد الشهامة

فرضت قضية "شهيد الشهامة" نفسها على الساحة الإعلامية والقانونية بحثا على العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بقتل الشهيد، خاصة فى ظل ما تردد أن المتهم لم يبلغ السن القانونية وهو ما يعنى أن مواد قانون العقوبات لن تطبق عليه.

قانونا تنص المادة،العقوبة تكون للقاضي ويحكم بها وفقا لما هو ثابت بنص في قانون الاحداث أو قانون العقوبات ما بين حد أقصى وحد أدني

كما أن المادة122 فقرة2 من قانون الطفل رقم12 لسنة1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 تنص على " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 الى116 والمادة119 من هذا القانون .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جـاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل وأقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو إنعقاد الإختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث ، إلا أن هناك إستثناءان :

الأول :- هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم :

1-إن تكون الواقعة جناية .. ( شرط الجريمة ) .

2- إن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة .... ( شرط الســــــن ) .

3-إن يُساهم الطفل مع بالغ في إرتكاب الجناية ... ( شرط المُساهمة ) .

4- إن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل ... ( شرط الإقتضاء ) .

فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها . وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها . وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم .. أما إذا كان المتهم حدث فيكون إختصاص نظر موضوع الدعوى بإتهام القتل العمد من إختصاص محكمة الأحداث ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت إرتكاب الواقعة ) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث احد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه . وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية.

جريمة قتل عمد عقوبة الحدث شهيد الشهامة خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر