الرئيس السيسي يصدق على قانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، علي قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وشمل التعديل مركبات النقل السريع والنقل البطيء، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات والمركبات المتروكة واللوحات المعدنية والتراخيص.
وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون:
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه.
- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10% سنويًّا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
- تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.




































