خط أحمر
السبت، 27 يوليو 2024 07:58 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

حوادث

حبس المتهم بقتل جاره بسبب كيس قمامة في الإسكندرية 4 أيام

خط أحمر

قررت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صاحب محل طعنًا بسلاح أبيض "سكين" في منطقة الهانوفيل بالعجمي؛ إثر نشوب خلاف بينهما، بسبب إلقاء المتهم كيس قمامة، أمام محل المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل، وأقوال شهود العيان؛ لبيان أسباب الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى.

تلقى اللواء خالد البروري، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي وإحدى المستشفيات، بحدوث مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن مقتل أحدهما، وذلك في منطقة الهانوفيل.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث مشادة كلامية بين المتهم "أ.أ.ح"، عامل، 52 عامًا،"والمجني عليه "ح.م.ح"، صاحب محل، 25 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، طعن خلالها الأول الثاني بسلاح أبيض "سكين"؛ ما أدى إلى إصابته بجرح طعني في الرقبة من الناحية اليسرى.

وجرى نقل القتيل إلى أحد المستشفيات الخاصة في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله متأثرًا بإصابته، فيما لاذ المتهم بالهرب.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، بسبب خلافات الجيرة، وإلقائه كيس قمامة أمام محل المجني عليه.

تم تحريز السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشرة التحقيق.

ويُذكر أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على أن "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.

حبس المتهم قتل جاره كيس قمامة الإسكندرية خط احمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك القاهرة