الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:15 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

«التضامن» توضح حالات حرمان الابنة من المعاش

الأربعاء 4 سبتمبر 2019 01:46 مـ 4 محرّم 1441 هـ
وزارة التضامن
وزارة التضامن

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، حرمان الابنة من معاش والدها، عند بلوغها ٢٤ عامًا، وأكدت أن حالات حرمان الابنة من المعاش، تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج، أو الالتحاق بوظيفة، تحمل رقمًا تأمينيًا، تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش، يصـرف لها الفارق منذ تاريخ التحاقها بالعمل.
وشددت الوزارة، على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة، بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن، وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأوضحت، أن القانون الجديد يستهدف إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا، دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها؛ مُشيرةً إلى أن القانون الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة للمعاش.
وينص القانون على أنه: "يُشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه، أو صاحب المعاش، أو أمها المُؤمَن عليها، أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة، في تاريخ وفاة الأب، أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة، أو مُطلقة، ولو كان طلاقها رجعيًا، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش، معلقًا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".