خط أحمر
الجمعة، 26 أبريل 2024 08:19 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مستشارك القانوني

تعرف على عقوبة الاتجار في مادة البريجابلين

خط أحمر

البريجابلين "الليرولين" هي مادة تسبب الاكتئاب وتعد محفز رئيسي على الانتحار عند إساءة استخدامه، حيث تم وضع ضوابط مشددة على صرفه مع تجريم تداوله خارج نطاق هذه الضوابط، لذلك قرار وزارة الصحة إضافة مادة البريجابلين للجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات.

وتنص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات لا تسقط بمضي المدة ومعاقب عليها، وبغرامة كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والمادة تنطبق على أي تعامل من الأفراد والصيدليات خارج نطاق المشروعية والضوابط.

كما نصت الضوابط الخاصة بالجدول الثالث على مواد قانون مكافحة المخدرات التي جاءت بأنه لا يجوز إنتاج أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة في الجدول رقم 3 وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه تسري أحكام قانون المخدرات على جلب هذه المواد وتصديرها مع وجوب إتباع أحكام القيد والأخطار في حال الترخيص.

كما يحظر توزيع الليرولين إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما يشكل ضربة لمافيا توزيع الدواء التي صدرت أحكام نهائية بإدانتها بتهديد الأمن القومي والإحتكار من قبل محكمة استئناف الجنح الإقتصادية.

ووفقا للقانون فإنه على الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

ووفقا للقرار الوزاري تحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد في العام الذي يليه في حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ويوجب الإدراج بالجدول الأول قيام التفتيش الصيدلي بمراقبة الكميات التي يتم استيرادها، وإلزام مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء في تصنيع أي تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.

كما وضع القانون وحدد الضوابط والكميات المنصرف للصيدليات بثلاثمائة عبوة فقط وفقا للاسم العلمي وليس التجاري "وبحد أقصى ثلاثة آلاف قرص" وتضاعف ثلاث مرات لصيدليات الخدمة الليلية، ويكون طلب صرف الدواء من الشركة المصرية للصيدليات موقعًا من مدير الصيدلية ومختومًا بخاتم الصيدلية "سموم" ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير , وتلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأي شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.

وألزام القانون صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.

وفيما يخص المريض فقد جاءت الضوابط بحظر صرف مستحضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذكرة إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح، حيث نصت ضوابط الجدول الأول على أن تصرف الأدوية الواردة بهذا الجدول بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة من الطبيب ومختومة بخاتم الطبيب المعالج وتسحب التذكرة الطبية ويحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بحد أقصى علاج لمدة شهر.

وتحدد الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريًا بثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بهذا الجدول بالاسم العلمي دون الالتزام بالاسم التجاري "بحد أقصى ثلاثة آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع"، ومائة أمبول من المستحضرات التي على شكل أمبولات، وعشرون عبوة من المستحضرات التي على شكل أشربة، وعشرون عبوة من النقط، على أن يتم قيد جميع الكميات الواردة والمنصرفة أولاً بأول في دفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية.

وتسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام التعامل مع الجداول المؤثرة على الحالة النفسية والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي تصل خمسون الف جنيه والغلق وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم.

البريجابلين الليرولين وزارة الصحة اخبار مصر خط احمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر