أمين الفتوى يجيب عن سؤال: هل المشغولات الذهبية عليها زكاة؟


أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المواطنين، كان نصه:«هل المشغولات الذهبية عليها زكاة؟، قائلًا، إن جميع المشغولات الذهبية ليس عليها زكاة مهما بلغت الكمية، وذلك لأنها مخصصة للزينة فقط إلا أنه يجوز عليها الزكاة في حالة واحدة فقط إذا كان مقتنيها بهدف للتجارة والربح.
وأوضح خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السبائك والجنيهات الذهب أو الذهب الخام بصفة عامة هو الذي يتم إخراج عليه الزكاة.
وأشار الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيها ذهبا لأنها تعادل 85 جراما ذهبًا، موضحًا أن الجنيه الذهب يعادل 8 جرامات من الذهب عيار 21.
كما نوه إلى أنه يتم حساب قيمة عدد الجنيهات حسب ما يرد بالجريدة يوميا ويخصم 2.5%.




































