حماية المستهلك يلزم بالإعلان عن العمر الافتراضي للسلع
أصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم 1/4 لسنة ٢٠٢٢ بشأن العمر الافتراضي للسلع، والذي يلزم كل منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع.
كما يلزم القرار الموردين خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
ويعرّف القرار "العمر الافتراضي للسلع" بوصفه الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ينص القرار على أن يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضـح تـسهـل قـراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.


.png)







