الخميس 22 أكتوبر 2026 03:04 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

«الرقابة المالية» تخاطب شركات التأمين بتحديد 10% من الأقساط حد أقصى لعمولات الأطراف الخارجية

الثلاثاء 1 فبراير 2022 02:19 مـ 28 جمادى آخر 1443 هـ
«الرقابة المالية» تخاطب شركات التأمين بتحديد 10% من الأقساط حد أقصى لعمولات الأطراف الخارجية

خاطب المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بشأن نماذج عقود الاتفاق الاسترشادية المزمع إبرامها بين شركات التأمين والأطراف الخارجية المتداخلة في العملية التأمينية.

ويأتي ذلك إلحاقاً بخطاب الهيئة المؤرخ في 28 نوفمبر 2021 بشأن بعض الضوابط والتعليمات التي يتعين على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الإلتزام بها، وأيضاً بناءً على خطاب علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين الوارد للهيئة 18 يناير الماضي بشأن ما انتهى إليه المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالإتحاد.

وتضمن الخطاب، أن الهيئة تؤكد على ضرورة التزام شركات التأمين بإخطار الهيئة بنسخة من مشروع العقود التي أبرمتها مع أياً من الأطراف الخارجية (بنوك – معارض وتوكيلات سيارات – شركات ووكلاء شحن – إلخ)، وذلك خلال أسبوع من إبرامها وتوقيعها وفقاً لنموذجي عقود الاتفاق الاسترشاديين الصادر موافقة الهيئة بشأنها.

وأكد الخطاب على ضرورة أن تكون هذه العقود مهمورة بخاتم أطراف العقد ومزيلة بتوقيع الممثل القانوني لكل جهة.

كما أشار إلى أن ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسب مصاريف إدارة خدمة العملية التأمينية الممنوحة للأطراف الخارجية عن 10% من أقساط التأمين المحصلة، أخذاً في الاعتبار بعض المحددات التي يتعين على الشركة مراعاتها عند تقدير هذه النسبة ومنها (نوع التأمين وحجم الأقساط المتوقعة – خبرة التعامل السابقة مع هذه الجهات – معدلات الخسائر المحققة … إلخ).

وأوضح أنه يجب ألا يتجاوز مجموعة العمولات ومصاريف خدمة العملية التأمينية في جميع الأحوال النسب المحددة والواردة بهيكل العمولات السابق اعتماده من الهيئة للشركة.

ونوه إلى التأكيد على إلتزام وسيط التأمين بأن يسدد لشركة التأمين على الفور جميع المبالغ والشيكات التي تخصها، ويكون قد تسلمها من العملاء ودون استنزال أية خصومات أو عمولات أو مصاريف تحت أي مسمى من الأقساط المحصلة وذلك وفقاً لما ورد بالبند 2 من ضوابط الهيئة سالف الإشارة إليها.