”الغرامة المالية” بـ”الموارد الإحيائية” تشعل غضب النواب
بعد اعتراض بعض النواب، على القيمة المقررة للغرامة المالية بالقانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، ناقشت اليوم الثلاثاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب طلعت السويدي، مواد العقوبات "23، 24، 25 و26"، بالقانون لبحث امكانية إعادة صياغة بعض المواد.
وتنص المادة "23" على:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
- استخدم الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص.
- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص".
يذكر ان لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة طالب خلال الاجتماع بإضافة فقرة إلى البند "2" تنص على "وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ماكان عليه على نفقة المخالف".
فيما عاقبت المادة "24" بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من:
- قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الإحيائية للاستخدامات المختلفة.
- لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص.
- تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
وعاقبت المادة "25" المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة على الأفعال المعاقب عليها بالمادتين السابقتين إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعي من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة (26) على: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يلاحق المخالف لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقًا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر.


.png)







