بعد 15 عاما من تخرجه.. القضاء يرفض منح درجات الرأفة لطالب هندسة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، يطالب الجامعة المقيد بها بإعلان نتيجته فى الفرقة الرابعة بعد أداء الامتحانات عام 2006 وإعطاءه درجات الرأفة، وجاء رفض المحكمة لطعن الطالب بعد ثبوت رسوب الطالب فى الفرقة الرابعة مما ينتفى معه وجود أى خطأ من الجامعة.
وتبين للمحكمة، أنه لم يصدر أى حكم قضائى يفيد نجاح الطاعن فى امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة فى العام الجامعي 2003/2004، وأنه كان فى العام الجامعى 2004/2005 باقيا للإعادة، وأدى بنفسه امتحانات هذه الفرقة فى العام الجامعى 2004/2005 فى المواد الثلاثة التى رسب فيها ونجح، وقيد مستجدا بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة فى العام الجامعى 2005/2006 وقد أدى الامتحانات فى هذه الفرقة ونجح فى دور أكتوبر 2006، ومن ثم لم تفوت عليه الجامعة أية سنة من سنوات الدراسة.
ورأت المحكمة، أن أداء الطالب لامتحانات الفرقة الرابعة بأمر المحكمة، ما هو إلا إجراء وقتى، وكل ما ينتج من أثر لهذا الاجراء هو مجرد تمكين الطاعن من أداء الامتحانات فقط، دون أن يمتد ذلك إلى الفصل فى موضوع النزاع، وقد استجابت الجهة الإدارية ومكنت الطاعن من أداء امتحانات الفرقة الرابعة فى العام الجامعى 2004/2005، وطالما أنه لم يصدر حكم فى الشق العاجل من الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق بشأن موقف الطاعن بالفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2003/2004، فلا تثريب على الجامعة فى حجب نتيجة امتحان الطاعن فى الفرقة الرابعة فى العام الجامعى 2004/2005 لأنه مازال مقيدا بسجلاتها فى ذات العام باق للإعادة، بل صدر حكم فى الدعوى سالفة الذكر بجلسة 16/4/2006 بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لأن الطاعن أدى بنفسه امتحانات الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2004/2005 ونجح فى هذه الفرقة بتقدير مقبول.
وبالتالى لا يمكن نسبة ثمة خطأ للجهة الإدارية إزاء ذلك، خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد قيام الطاعن بالطعن على الحكم الصادر بجلسة 16/4/2006 فى الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق.
وأنه بمجرد صدور الحكم فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الممتنع عن إعلان نتيجة الطاعن فى الفرقة الرابعة فى العام الدراسى 2004/2005- وأيا كان الرأى فى مدى صحة هذا الحكم - فقد سارعت الجهة الإدارية فى تنفيذه بتاريخ 19/9/2007، ومن ثم تكون الجامعة التزمت صحيح أحكام القانون فى جميع مراحل النزاع مع الطاعن، ولم تفتأت على أى حق له أو تنال من أى وضع أو مركز قانونى ثابت له، وبالتالى ينتفى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية، وبانتفائه لا يكون هناك ثمة قوام للمسئولية الإدارية التى تستلزم توافر عناصرها الثلاثة مجتمعة.
وقدمت الجامعة أوراق تفيد، أن الطالب رسب أيضا فى امتحانات الفرقة الرابعة فى العام الجامعى 2004/2005 فى أربعة مقررات ثلاثة بتقدير "ض" والرابع بتقدير "ض.ج" أى أنه كان باق للإعادة على أية حال وأن مادة "المنفذات الآلية" رسب فيها فى الفرقة الرابعة فى العام الجامعى 2004/2005 وفى دور مايو من العام الجامعى 2005/2006 ولم يجتازها إلا فى دور أكتوبر 2006، مما ينفى وقوع ركن الضرر أيضا.


.png)







