الخميس 22 أكتوبر 2026 04:59 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

«التعليم» تسمح للمعلمين بحصص إضافية فوق نصابهم القانوني

السبت 25 سبتمبر 2021 09:35 صـ 17 صفر 1443 هـ
«التعليم» تسمح للمعلمين بحصص إضافية فوق نصابهم القانوني

كشف الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، طريقة حصر عجز المعلمين في المدارس قائلا: يتم حصر العجز بالمدارس بالتسلسل الوظيفي بالترتيب من المدرسة للإدارة التعليمية ثم إلى المديرية ثم الموجه العام، الذي يقوم بحصر العدد الفعلي الإجمالي على مستوى المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن الموجه العام يقوم بجمع أعداد المعلمين في التخصص، ثم ينظر لعدد الحصص الموجودة، ويقوم بتقسيم عدد الحصص على نصاب كل معلم، وإذا كان هناك ما يحتاج لعملية إعادة توزيع للمعلمين يقوم بإعادة التوزيع ليأخذ كل معلم نصابه القانوني الكامل من الحصص، وبعد تلك العملية تتضح له الحصص التي تحتاج لمعلمين إضافيين.

وتابع وكيل الوزارة، أن النصاب القانوني لكل معلم يتراوح ما بين 18 إلى 24 حصة في الأسبوع طبقا لكل مرحلة تعليمية، وكل درجة وظيفية.

وأضاف أن الكتاب الدوري الأخير الصادر من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن سمح للمعلمين القائمين على رأس العمل أن يأخذوا حصصا إضافية فوق نصابهم الرسمي بالأجر بمقابل 20 جنيها لكل حصة طبقا لرغبتهم، وذلك لزيادة دخلهم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عممت خطابا للمديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021 - 2022.

وقررت التعليم الآتي:

- تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بتاريخ 2/6/2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

- فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

- تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز قيمة 20 جنيهًا للحصة الواحدة” على أن يتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات “تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.

يأتي ذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9، والذي ينص على “لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

ضوابط التطوع بالتدريس
أشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.

- توفر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة.

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة أن يتم ذلك وفق الضوابط التالية:

- الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي، والعجز بالمدارس.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول للمادة مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين، وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهًا للحصة، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.