خط أحمر
الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 10:01 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

سياسة

شروط التصالح فى جرائم تلقى تمويل من جهاز تنمية المشروعات بالمخالفة

خط أحمر

تنص المادة 104، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1 - تلقى تمويلا من جهاز تنمية المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

فيما، تنص المادة 108، على أنه للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 104، من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:

1 - قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.

2 - بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

اخبار السياسة مجلس النواب خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة