الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:13 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

تشريعية النواب توافق على تعديلات الختان

الأربعاء 24 مارس 2021 02:51 مـ 10 شعبان 1442 هـ
تشريعية النواب توافق على تعديلات الختان

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات، في المواد المتعلقة بجريمة الختان، من حيث المبدأ.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الاليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وخلال المناقشات تحفظ النائب أحمد حمدي على مشروع القانون، قائلا: "يوجد نوع من الختان له مبرر طبي"، مشيرا إلى عدد المذاهب الفقهية التي تبيحه.

وأضاف: "نجرمه في العيادات والمستشفيات المتخصصة نخليه يروح للداية وغير المتخصصين وحلاق الصحة وما يسببه من تلوث ونزيف".

ولفت حمدي إلى الروايات والأحاديث النبوية التي اعتبر أنها تبيح الختان، معترضا على العقوبات الواردة في النص والتي يرى أنها تضر بالأسرة