الخميس 22 أكتوبر 2026 02:14 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

مجلس ادارة الغرفة التجارية يناقش قانون حماية المستهلك

الأربعاء 3 أبريل 2019 02:19 مـ 27 رجب 1440 هـ
مجلس ادارة الغرفة التجارية يناقش قانون حماية المستهلك

اكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة قرر تنظيم اجتماعات متتالية بصورة عاجلة للشعب المختلفة في الغرفة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

 

فقد قال العربى إنه كلف بضرورة الاستماع لآراء الشعب والتى تعترض على بنود معينة فى لائحة القانون، مشيراً إلى أن مجلس الغرفة سيرفع مذكرة إلى الجهات المسؤولة بما تسفر عنه هذه الاجتماعات إذا كان هناك ملاحظات على بعض البنود خاصة بند استرجاع السلع خلال 14 يوما حتى لو كانت تخلو من العيوب.

 

وناقش مجلس الوزراء أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب في أبريل 2018 بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق.

 

ويوفر القانون صلاحيات واسعة لجهاز حماية المستهلك بما فيها الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على الأسواق، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، ويلتزم المورد بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.

 

كما تلزم اللائحة التنفيذية المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، ويحق للمستهلك وفقا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.