الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:56 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

طعن جديد بالإدارية العليا يطالب بتعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة

الإثنين 4 يناير 2021 08:02 مـ 20 جمادى أول 1442 هـ
ارشيفية
ارشيفية

قدمت أمنية جاد الله، المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، طعنا جديداً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31 أكتوبر 2020 حكماً فى دعوى جاد الله التى حملت رقم 59364 لسنة 73، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، استناداً إلى أن إعلان تعيين المندوبين بمجلس الدولة موجه للخريجين فقط دون الخريجات، وأن السلطة التقديرية واعتبارات الملائمة التى يقررها مجلس الدولة ، هى المرجع فى تحديد من يتم تعيينهم ومن يتم اقصائهن، بالإضافة إلى سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى مماثلة لانتفاء القرار الإدارى.

وإزاء ذلك ذكرت جاد الله فى طعنها الجديد والذى حمل رقم 18792 لسنة 67 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تطبيق القانون حين أقر حجية الأمر المقضى للحكم الأول الصادر ضد الطاعنة واستند عليه رغم كونه حكم بعدم قبول الدعوى وهو نسبى الحجية ولا يحوز حجية الأمر المقضى به.

وأورد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تطبيق القانون أيضاً لصدوره فى ظل وضع غير دستورى، وتم الحكم بعدم دستوريته بالفعل وهو عدم دستورية كون مجلس الدولة خصما وحكما فى آن واحد، لافتاً إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت بعدم دستورية كون الجهة الواحدة خصما وحكما فى آن واحد، وحكمت بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون التحكيم التى كانت تخول هيئة التحكيم الفصل فى طلب رد أحد أعضائها، فى الطعن رقم 84 لسنة 19 قضائية، بجلسة 6 نوفمبر 1999.

وتابع الطعن: "ولا يخفى ما فى تقديم الدعوى لاختصام مجلس الدولة أمام مجلس الدولة من عوار دستورى وتشريعى يسفر عن وضع غير دستورى لكون مجلس الدولة هو الخصم والحكم فى آن واحد، وهو الوضع الذى سلف للمحكمة الدستورية العليا أن قررت عدم دستوريته".

وأضاف الطعن أنه كان من المفترض اللجوء فى مثل تلك الحالة إلى مفوضية مكافحة التمييز التى نص عليها الدستور المصرى بموجب المادة 53 من الدستور المصرى، وذلك إذا ما صدر قانون إنشائها الذى كان مفترضا صدوره فى دور انعقاد مجلس النواب الأولى بحد أقصى 2016، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وأشار الطعن إلى أن محكمة القضاء الإدارى قيدت فى حكمها -بالمخالفة للقانون والدستور- الحق فى التقديم لشغل المنصب القضائى واعتلاء المنصة بضرورة كون المتقدم ذكرا لا أنثى، وقررت استبعاد كافة الإناث من المتقدمات / الخريجات رغم تفوقهن وكفاءتهن لا استنادا إلى أى معيار موضوعى وإنما فقط على أساس الجنس/ النوع، هذا القيد الذى ابتدعه مجلس الدولة ودأب على تقنينه فى الأحكام الصادرة منه منذ نشأته لا أساس له من القانون من جهة، كما أنه يناهض الدستور ويناقضه من جهات أخرى على سند من أن اعتبارات الملائمة والسلطة التقديرية تخول له ذلك وهى السبب وراء إقصاء كافة الخريجات ومنع المرأة من اعتلاء منصة مجلس الدولة.