الخميس 22 أكتوبر 2026 02:35 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

ضوابط التعيين في مجلس النواب

الأحد 22 نوفمبر 2020 01:08 مـ 6 ربيع آخر 1442 هـ
ضوابط التعيين في مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، عددا من ضوابط التعيين في المجلس، حيث نصت المادة (27) من القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقًا لأحكام الدستور.

وتضمنت المادة مراعاة الضوابط الآتية:

1- أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه.

4- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.

كما ذكرت المادة (28) أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.