الوزراء: الموافقة على مقترحات المالية لتفعيل مبادرة ما يغلاش عليك
أعلن مجلس الوزراء، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، عرض عدداً من المقترحات التى تسهم فى تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم المستهلك المصرى "ما يغلاش عليك"، تضمنت منح مساهمة الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة فى حالة قيام المُصنعين والتجار بمنح خصم أقل من 15% من سعر السلعة، وتكون مساهمة الخزانة العامة بنسبة 14% فى حالة منح المُصنعين والتجار خصم على السلعة التى تزيد نسبة الخصم بها عن 15 % من سعرها.
أضاف مجلس الوزراء، فى بيان رسمى، أن وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اقترح السماح للتجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالبيع للمستهلك بسعر يقل بنسبة 10%عن سعر بيع السلعة للمستهلك الوارد من المصنع بعد التخفيض، وذلك بدلاً من 5% فقط حاليا.
تابع: "كما تتضمن المقترحات سداد وزارة المالية مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لحاملى البطاقات التموينية فى مدة لا تجاوز أربعة أيام عمل حتى نساعد فى سرعة دوران رأس المال وسرعة دوران عجلة الانتاج خلال فترة المبادرة، والتنسيق مع وزارة التموين بحيث يتم السماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى المقرر لهم بالسلع التموينية، وإضافة هذه المبالغ إلى المساهمة المحددة لهم ضمن المبادرة، فى ضوء ما يرد لوزارة المالية من وزارة التموين ويسرى على هذه المبالغ نفس قواعد الإتاحة لمساهمة الخزانة العامة، والتنسيق مع التموين للسماح لحاملى البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من وفورات نقاط الخبز، وجار تصميم النظام الإلكترونى الذى يحقق ذلك".
وأشار إلى الموافقة فى الاجتماع على المقترحات المعروضة، كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للعام المالى 2019/2020، وفقا لموقفها المالى وقوائمها المالية فى 30 يونيو الماضى.
وأكد مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ونصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصى المادة 63 و64 من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.
وأشار إلى أن المادة 63 نصت على أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها تلتزم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.
واستطرد: "فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بإعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة".
وأكد مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعا أو مكاتب فى المحافظات الأخرى، ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، فى حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
تابع: "وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الاصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والاموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها اصحابها، هذا بالإضافة إلى الأموال التى تحال إلى الجهاز من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذا الأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التى عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية.


.png)







