الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:59 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

حكم طلاق المعلق على شرط

الأربعاء 5 أغسطس 2020 11:24 مـ 15 ذو الحجة 1441 هـ
حكم طلاق المعلق على شرط

يسأل الكثير من الناس عن حكم الطلاق المعلق على الشرط فأجاب الشيخ محمد فتحي العالم بالاوقاف وقال ان الأصل يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب موجب لذلك كسوء العشرة من الزوج، أو سوء الديانة ، الذي يؤثر على حياتها الزوجية، لما روى أبو داود والترمذي، وابن ماجه ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعليك أن تنصحها بالكف عن طلب الطلاق لأنه ليس خلقا جيدا من المسلمة الموحدة لرب الأرض والسماوات، وتدعو لها بالغيب أن يصلحها الله ويبعدها عن هذه الأحوال.

وأما ما ذكرت من قولك لزوجك : إن خرجت فلن تبقى لي زوجة، فإنه يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، لأنك أوقعت الطلاق معلقا بشرط وجزاء.

لكن هل هذا يعتبر طلاقا؟ وهل يقع به طلقة واحدة إن حنث أي حصل ما حلف عليه، كما ظهر من قولك أن زوجتك خرجت إلى أهلها بعد سماعها ما قلت ؟ خلاف بين جمهور الفقهاء وابن تيمية.