مستشارك القانوني

هل يحق لمريض”كورونا” الحصول على إجازة بأجر؟

خط أحمر

في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا هناك قوانين تحمي العمالة المصرية والموظفين حال إصابتهم بالفيروس اللعين حيث يسمح لهم بالحصول على إجازة بأجر دون أي ضرر على عملهم.

 

وقال يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني: إن من حق العامل الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الحصول على إجازة مرضية وهذا وفقا لنص المادة (104) من قانون العمل التي نصت على أنه للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

وتابع ”يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)،(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

وأضاف “يحيى”: ”كما يكون للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك، ويحوز للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.

 

وأردف: ”ومن جهة أخرى بالنسبة للمواعيد القانونية فقد صدر بتاريخ 6/5/2020 القانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احاكام قانون الطوارء رقم 162 لسنة 1958 والذى تضمن فى المادة الثانية فقرة (8) على أنه يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

 

وقال “الباحث القانوني”، وبالنسبة لجلسات المعارضة والاستئناف والتي يكون حضور المتهم فيها وجوبياً فلا شكّ أنه سيتم إعمال نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة وخاصة بعد قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا وباء معديا وهذا هو ما استقرت علية محكمة النقض المصرية، حيث إن القانون يلزم المتهم الحضور في جلسة المعارضة أو جلسة الاستئناف وفي حالة تخلفه عن الحضور تحكم المحكمة باعتبار المعارضة أو الاستئناف "كأن لم تكن"، إلا إذا كان هناك عذرا قهريا يبرر تخلفه عن الحضور ومحكمة النقض مستقرة على اعتبار الحجر الصحي المفروض على المتهم عذرا قهريا يبرر عدم الحضور وعلى المتهم في هذه الحالة أن يقدم شهادة من المستشفى ثابت فيها أنه كان بالحجر الصحي واستحال عليه الحضور للجلسة.

مريضكورونا إجازة بأجر فيروس عقار خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر