الجمارك تحسم القواعد التنظيمية لرسم الصادر المفروض على شحنات الأسمدة الأزوتية


أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (46) لسنة 2026، والمتضمن الضوابط التنظيمية المحددة للتعامل مع شحنات الأسمدة الأزوتية التي تم فتح بياناتها الجمركية قبل التوقف عن فرض رسم الصادر.
ويأتي هذا المنشور الموجه إلى رؤساء والإدارات المركزية والمنافذ الجمركية للتأكيد على الشفافية وتوحيد إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير، حاسماً موقف نوعين من الشحنات بعد تطبيق القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 (المذاع مسبقاً بمنشور التعريفات رقم 44 لسنة 2026) والقاضي بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسمدة الأزوتية:
1. البضائع الموجودة داخل الدوائر الجمركية: الشحنات التي نُقلت ودَخلت المناطق والدوائر الجمركية ببيانات جمركية سارية قبل قرار إلغاء الرسم، ولكن لم يتم شحنها وتصديرها فعلياً حتى تاريخ صدور قرار الإلغاء.
2. الكميات المُصدرة بعد تاريخ الإلغاء: الإجراءات الجمركية والمالية الواجب تطبيقها على الشحنات التي أتمت عمليات التصدير الفعلي بعد دخول قرار إلغاء رسم الصادر حيز التنفيذ.
ويهدف القرار إلى معالجة المراكز القانونية والمالية للمصدرين والشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية خلال الفترة الانتقالية، وتيسير حركة الصادرات الوطنية وتذليل العقبات الإجرائية أمام نقل الشحنات عبر الموانئ والمنافذ المختلفة.




























