محمد زناته يكتب ... حقوق المؤجر والمستأجر في العلاقة الايجاريه


يعد الإيجار من أهم العقود المدنيه المتداولة بين الأشخاص و التي تمكن الملاك من استغلال أموالهم و تتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لإشباع حاجاتهم ، فالإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن للمستأجر من الانتفاع بشئ معين مده زمنيه معينه لقاء أجر معلوم .
عقد الإيجار من العقود المسماه التي نظمها المشرع المصري و تقع على الانتفاع بالشئ المؤجر و لا يخول للمستأجر أي حق على الشئ , إنما هو حق شخصي للمستأجر بمقتضاه الزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار و هو لا يرد إلا على الأشياء غير القابله للاستهلاك لان المستأجر يلتزم برد الشئ بعينه بعد انتهاء مده الإيجار المتفق عليها وعقد الإيجار من العقود الرضائيه التي تنعقد بمجرد التراضي بين المؤجر و المستأجر و لا يشترط القانون لانعقاده اى شكل خاص فقد ينعقد شفاهه أو كتابه .
كما أن عقد الإيجار من العقود الملزمه للجانبين فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجره و المستأجر يلتزم بسداد الأجرة و رد العين بعد انتهاء مده الإيجار بالحاله التي تسلمها عليها وقت التعاقد ، وعقد الإيجار من العقود المحددة المدة ، و لكن التساؤل الذي يثار بسبب المشاكل المثاره على عقود الإيجار من امتناع بعض المستأجرين عن تسليم العين محل الإيجار بعد انتهاء مدته ، فقد قرر المشرع المصري العديد من الدعاوي ترتبت على العلاقة الايجاريه الأولى تتمثل في حماية المشرع للمؤجر الحق في استحقاق الأجره و هي المبلغ المالي المتفق عليه بين المؤجر و المستأجر يستحقها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين محل الإيجار .
قد قرر المشرع المصري جزاء عن امتناع المستأجر عن سداد الأجره تتمثل في دعوى قضائية تقام أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل الإيجار تتمثل في دعوى ( مطالبه بالقيمة الايجاريه ) ، وقد رتب القانون على عدم سداد الأجره حق المؤجر في فسخ عقد الإيجار ، ويجيز القانون رفع دعاوي بالمطالبة بالقيمة الايجاريه و الفسخ لعدم سدادها معآ .
وهنا يجب التنبيه على المؤجر بضرورة تحديد مده العلاقة الايجاريه في عقد الإيجار و التأكد من على انه اذا كان يجوز تجديده من عدمه و ذلك حتى لا يقع المؤجر في مأزق تجديد العلاقة الايجاريه بدون رغبته و في تلك الحالة لن يستطيع فسخ عقد الإيجار اذا كان المستأجر قائم بالتزاماته
و قد أجاز القانون على وضع شرط فاسخ في عقد الإيجار اذا خالفه أي من طرفين التعاقد يترتب عليه فسخ عقد الإيجار وقد أباح القانون المصري للمؤجر في حاله انتهاء العلاقة الايجاريه و امتناع المستأجر عن تسليم العين محل الإيجار الحق في اقامه دعوى قضائية تحت مسمي ( طرد لانتهاء العلاقة الايجاريه و تسليم العين ) مع حق المؤجر في التعويض عن ذلك .
وعقد الإيجار من أهم العقود المسماه لما يقوم به من دور عظيم في تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على مر الزمان لذلك يجب على طرفي عقد الإيجار كتابه مده محدده للإيجار و الشرط الفاسخ ان وجد و قابليه العقد للتجديد من عدمه و طبيعة استغلال العين محل الإيجار و القيمة الايجاريه و تحديد العين محل الإيجار حتى لا يكون إغفال أي من تلك البيانات سبب من أسباب أضاعه أي حق من حقوق طرفي التعاقد .