مستشارك القانوني

حالات تمنع التمتع بمميزات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

خط أحمر

حددت المادة ٣٥ من مشروع القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عددا من الاشتراطات لكى تتمكن المشروعات والشركات من التمتع بتلك الحوافز المنصوص عليها بمشروع القانون
وجاء نص المادة كالتالى: "يشترط لتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالقانون، بالمزايا والحوافز المنصوص عليها بالقانون، ما يلى:
أولا: ألا تكون من الأطراف المرتبطة بالمشروع (ويعد من الأطراف المرتبطة الأطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة) من تكون غالبية أسهم أو حصص أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد مما يؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم في القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
ثانيا: ألا تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين صاحب المشروع أو المساهم فيه وبين أي من مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز.

ثالثا: ألا يكون قد قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى، ويقصد منه الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة خط احمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر