خارجي

محكمة المحاسبات التونسية: عقوبة ”الإشهار السياسى” مالية

خط أحمر

أكد رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطارى أن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابى، هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.

وقال القطاري - في تصريحات اليوم الخميس، إن الفصل 154 من هذا القانون ينص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها، قوبة تبلغ قيمتها من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، مضيفا أن الفصل 155 من القانون نفسه ينص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها عقوبة مالية من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.

وأوضح أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت - منذ يناير الماضي، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة - إعلام النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة