خط أحمر
الإثنين، 1 يونيو 2026 10:54 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي

أخبار

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم لجوء الأجانب بمصر

خط أحمر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، وذلك في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة اللجوء في مصر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بشئون اللاجئين وحقوق الإنسان، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها المعدل، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التشريعات الوطنية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وحماية البيانات الشخصية.

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بينما تضمنت المادة الثانية أحكامًا انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.

ووفقًا للقرار، تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب، كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.

وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.

كما أسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مسؤولية تنظيم التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر.

وتتولى اللجنة كذلك استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين سبق لهم التقدم إلى المفوضية، بالإضافة إلى بيانات اللاجئين الذين حصلوا على اعتراف رسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء مد الفترات الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

ونصت المادة الخامسة والأخيرة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء فترة زمنية مناسبة للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.

ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة رئيسية نحو تفعيل القانون الصادر عام 2024، حيث تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتنظيم إجراءات اللجوء وتحديد حقوق والتزامات اللاجئين وطالبي اللجوء وآليات التعامل مع طلباتهم، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية لمصر ومتطلبات الأمن القومي والتنظيم الإداري للدولة.

أخبار مصر أخبار اليوم خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة