خط أحمر
السبت، 27 يوليو 2024 08:44 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

سياسة

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق رعاية المسنين

خط أحمر

وافق مجلس النواب على المواد المنظمة لإنشاء صندوق رعاية المسنين في مشروع قانون رعاية المسنين.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد التي تنظم إنشاء الصندوق وعضويته وإدارته.

وتتضمن المواد المنظمة لإنشاء الصندوق:

مادة (30):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

مادة (31):
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

مادة (32):
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه
- ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.
- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق
- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

مادة (33):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الآتي:

1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

مادة (34)
يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية:

1. أن يكون مصري الجنسية.
2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

مادة (35)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

مادة (36)
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة،ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

مادة (37):
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.

مادة (38):
يختص المدير التنفيذي بالآتي:

1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- تصريف شئون الصندوق والاشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8- اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

مادة (39):
تزداد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تئول لصالح الصندوق:

1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصـــريين المستخرجة طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14- القيد في السجل التجاري.
15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17- شهادة ايداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- رسوم فحص الصادرات.

مجلس النواب وافق إنشاء صندوق رعاية المسنين خط احمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك القاهرة