الخميس 22 أكتوبر 2026 06:11 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

اللائحة الداخلية لـ”الشيوخ” حددت آلية الاستقالة من المجلس.. اعرف التفاصيل

السبت 27 أغسطس 2022 05:50 مـ 29 محرّم 1444 هـ
ارشيفية
ارشيفية

ذكرت لائحة مجلس الشيوخ أن أي عضو يرغب في التقدم باستقالته من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس يجب أن يتقدم بها مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة ، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول .

ووفقا للائحة، يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس .

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحـوال ، فى أول جلسـة تالية لتقديمـها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية .

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها .

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو .