الجمعة 23 أكتوبر 2026 04:15 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

القانون يحدد رسما من 10 آلاف لـ2 مليون جنيه للتنازل عن ترخيص المنشأة السياحية

الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:50 مـ 26 ذو الحجة 1443 هـ
ارشيفية
ارشيفية

حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، شروط التنازل عن ترخيص المنشأة، ونصت المادة 25 على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه .

ووفقا للمادة، يظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .

جدير بالذكر أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية نص على تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.