الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:27 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

«الشيوخ» يوافق على مادة إنشاء المحكمة العمالية وتشكيلها واختصاصاتها بقانون العمل

الإثنين 31 يناير 2022 11:53 صـ 27 جمادى آخر 1443 هـ
«الشيوخ» يوافق على مادة إنشاء المحكمة العمالية وتشكيلها واختصاصاتها بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، خلال مناقشته مشروع قانون العمل، على المادة (153) التي تنص على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله - عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة - تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائي، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

كما نصت المادة (154) على: تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

وتنص المادة (155): تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.