الجمعة 23 أكتوبر 2026 03:46 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

القانون يجيز إنهاء العقد حال الحكم على العامل فى جناية أو جريمة ماسة بالشرف

الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:56 مـ 12 ذو القعدة 1442 هـ
القانون يجيز إنهاء العقد حال الحكم على العامل فى جناية أو جريمة ماسة بالشرف

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعض الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل، وفى هذا الإطار، ينص مشروع القانون على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.