الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:11 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

الدستورية تؤيد عدم اشتراط إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء الخدمة لانقطاعه عن العمل 15 يوما

السبت 5 يونيو 2021 05:13 مـ 24 شوال 1442 هـ
الدستورية تؤيد عدم اشتراط إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء الخدمة لانقطاعه عن العمل 15 يوما

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوي رقم 81 لسنة 41 قضائية، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها علي أن التنظيم الذي استحدثه المشرع في قانون الخدمة المدنية كان بهدف تحقيق التوازن بين الحق في تولي الوظائف العامة، كحق شخصي للمواطن، وبين واجبات الموظف العام، بحسبان الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه. ومن أجل ذلك وضع المشرع ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، وأن يكون الانقطاع بغير إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر تقبله جهة العمل.
وترك المشرع الأعذار المبررة للانقطاع عن العمل دون تحديد ماهيتها، فأوردها في عبارة عامة مطلقة، لتحكمها القواعد العامة، ليبقي قبول السلطة المختصة لها من عدمه، خاضعًا لتقدير القاضي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.