الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:48 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

4 ضوابط تنظم استقالة العاملين بالقطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

الأحد 21 مارس 2021 09:13 مـ 7 شعبان 1442 هـ
ارشيفية
ارشيفية

تضمن مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى يتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم إحالته إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنه، ضوابط وقواعد تنظم مسألة تقديم العامل فى القطاع الخاص استقالته من العمل، وشروط قبولها، وذلك كالتالى:

1 ـ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

2 ـ لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

3 ـ للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

4 - يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.