بدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب


دعا المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية، والبالغ عددها 25 لجنة نوعية، لعقد اجتماعات،لانتخاب هيئات مكاتبها، والتي تضم رئيس للجنة وكيلين وأمين سر.
قواعد وإجراءات تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب وانتخاب هيئات مكاتبها
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ومن أهمها:
أولًا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ثانيًا: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ثالثًا: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
رابعًا: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
خامسًا: لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو بمكتبها أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
سادسًا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
سابعًا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ثامنًا: تنتخب كل لجنة نوعية، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
تاسعًا: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
مهام اللجان النوعية
ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية، تتولي دراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل لجنة نوعية.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشكيل اللجان النوعية...
تشكيل اللجان النوعية
مادة 37:
تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمى.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدنى.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
مادة 38:
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة (39):
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
مادة 40:
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
مادة 41:
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة (42):
تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
مادة 43:
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
اختصاص اللجان النوعية
مادة 44:
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل منها.
.jpg)






















