«مفتي الجمهورية» يجيب عن «حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرمة»


جاء إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال على موقع الإلكتروني الفيس بوك: «ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرمة؟»،وذلك نظرا اقتراب موسم الحج.
وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه؛، والإحرام هو مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا، إذا أهَلَّ بالحج أو العمرة لدخوله في عمل حَرُمَ عليه به فعل ما كان حلالًا؛ لأن «حرم» في اللغة بمعنى المنع والتشديد.
وقال مفتي الجمهورية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.
وأوضح أنها إن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.



























