مقالات

خالد السيد يكتب: الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج

خط أحمر

يتعلق الأمر بمعالجة أوضاع الأطفال المولودين في الخارج من أب سعودي و أم غير سعودية فبعد ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي و أم غير سعودية و ما يترتب على ذلك من إهمال و عوز بسبب انكار أو تنكر بعض الآباء لهم فقد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (192) بتاريخ 3/6/1431هـ بإصدار نظام الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي وأم غير سعودية وتطبيق القرارات بشأن المسيئين لسمعة المملكة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) و تاريخ 11/2/1429هـ المتضمن انشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من وزارة الداخلية( الشؤون العامة و الأحوال المدنية) ووزارة الخارجية و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة المالية و رئاسة الاستخبارات العامة للبت في قضايا الاسر السعودية في الخارج و رعاية شؤونهم.

و قد عالجت الضوابط المنظمة لهذا الشأن هذه الظاهرة في حالتين الحالة الأولى في حال اعتراف الاب بأولاده :(يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه).

والحالة الثانية في حال انكار الاب أولاده او تنكره لهم: (فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ، فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه ، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب ؛ يُلزم الأب - أو من يقوم مقامه - بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ، وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛ فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاته .

وإن كان عاجزا عن صرف النفقة؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها) , و قد شدد النظام على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) و تاريخ 5/5/1404هـ الصادر في شأن من يسيئون لسمعة المملكة في الخارج , واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم(16س/999)وتاريخ 6/3/1405هـ على من يثب انه ترك أولاده , اهمالا لهم , بوصفة إساءة الى سمعة المملكة في الخارج .

خالد السيد الضوابط وضع الأطفال السعوديين الخارج أخبار مصر خط أحمر

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.4352 33.5529
جنيه إسترلينى 38.1940 38.3236
فرنك سويسرى 34.6611 34.7859
100 ين يابانى 20.3856 20.4539
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 99.9204 100.3391
درهم اماراتى 8.3961 8.4239
اليوان الصينى 4.2536 4.2682

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109
عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850
عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720
عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331
الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 21,680 شراء 21,760
الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
بنك القاهرة
بنك مصر